الشيخ محمد الجواهري
113
الواضح في شرح العروة الوثقى ( زكاة الفطرة والإجارة )
--> ( 1 ) وكذا قال السيد الحكيم ( قدس سره ) إلاّ أنه عقّب على ذلك بقوله : « وهو في محلّه لولا ما يستفاد من مصحّح عمر بن يزيد المتقدم في الدقيق ، فإن مقتضى التعليل فيه التعدي عن مورده إلى غيره مما يكون صاعاً كيلاً لا وزناً ، مع وجود صفة يتدارك بها النقص ، وحينئذ لا تنافي الأخبار الدالة على عدم جواز نصف صاع حنطة المساوي قيمة لصاع الشعير » ثمّ قال ( قدس سره ) ما لم يقله فيما نقلناه عنه في هامش المسألة المتقدمة ، فإنه أضاف هنا قوله « وإن كان الإنصاف أن حمل المصحح على القيمة بعيد جداً » وعلى كل حال لأجل ما ذكره السيد الحكيم تعرض السيد الاُستاذ في رده إلى صحيحة عمر بن يزيد فقال وأما ما في صحيحة عمر بن يزيد .